ميرزا حسين النوري الطبرسي

37

مستدرك الوسائل

( عليه السلام ) ، ورفع رأسه إليه فقال : . إن الامام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلا بالمزدلفة . فلم يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ولحق به . 22 - ( باب أن من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلا لم يلزمه شئ وإن كان متعمدا لزمه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن عجز لزمه صوم ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله ) ( 11396 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات ، فقال : . إذا وجبت الشمس ، فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها . ( 11397 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . وإياك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم . ( 11398 ) 3 - الصدوق في المقنع : إياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة ، فإذا غربت الشمس فأفض . 23 - ( باب استحباب الدعاء عند غروب الشمس يوم عرفة بالمأثور ) ( 11399 ) 1 - السيد علي بن طاووس في الاقبال : بإسناده عن محمد بن الحسن

--> الباب 22 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 321 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 . 3 - المقنع ص 86 . الباب 23 1 - إقبال الاعمال ص 339 .